وليست بيعا [ 251 ] ولا صلحا معاوضيا [ 252 ] ، فلا يجزي فيها إشكال اتحاد العوض والمعوض [ 253 ] ، ولا إشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة [ 254 ] ولا إشكال الربا ولو بناء على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع [ 255 ] وجريانه في مطلق
شرح
وأخرى : من توابع المساقاة .
وثالثة : من توابع بيع الثمار .
والصحيح أنه يعم الجميع بلا إشكال .
[ 251 ] وقد ادعى في مفتاح الكرامة الاتفاق على عدم كونه بيعا ، وتقتضيه المرتكزات أيضا إذ فرق بين تبديل مال معين بمال معين وتخريص وتقدير مشاع بمشاع آخر ، مع أن المتصدين لهذا التخريص لا يقصدون البيع .
[ 252 ] نسب إلى جمع - منهم الدروس - أنه نوع من الصلح ، وهو من مجرد الدعوى ولا دليل لهم عليه من عقل أو نقل ، بل مرتكزات المتصدين لهذه المعاملة تأبى ذلك وإنما المرتكز في نفوسهم مجرد التقدير الإجمالي .
ويمكن أن يكون مرادهم التصالح والتراضي بالمعنى الأعم الذي يشمل التخريص أيضا ولا بأس به كما قلنا .
[ 253 ] لأنه ليس من المعاوضات ، مع أنه لو كان منها يكفي الاختلاف الجهتي في نفي الاتحاد .
[ 254 ] الأولى : بيع سنابل الحنطة مثلا بالحنطة .
والثانية : بيع التمر على النخيل بالتمر ، وتقدم في بيع الثمار ما ينفع المقام فراجع ولا وجه للإعادة ، وأما جهة عدم جريان إشكالهما في المقام انه ليس بيعا وإنما هو تخريص وتقدير .
[ 255 ] لأن الشك في جريانه في المقام يكفي في عدم جواز التمسك بعموم حرمة الربا ، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك