جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشترك [ 246 ] ، والأقوى لزومه بعد القبول [ 247 ] وإن تبين بعد ذلك زيادته أو نقيصته ، لبعض تلك الأخبار ، مضافا إلى العمومات العامة [ 248 ] ، خلافا لجماعة [ 249 ] .
والظاهر أنه معاملة مستقلة [ 250 ] .
شرح
يأخذون بما خرجت وإن شاؤوا أخذنا ، فقال رجل من اليهود : بهذا قامت السماوات والأرض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الثمار : 3 .، ونحوه غيره .
[ 246 ] أما بناء على كون الحكم موافقا للعمومات والإطلاقات فلا إشكال فيه لكفايتهما في الصحة ، وأما بناء على استفادته من الأخبار الخاصة فلإطلاق بعض الأخبار المتقدمة وكون ما ذكر فيها من باب الغالب في تلك الأعصار ، وإن المناط كله تحقق التراضي وعدم الغرر في البين .
[ 247 ] لأصالة اللزوم في كل عقد - قولي أو فعلى - إلا ما خرج بالدليل .
[ 248 ] أما بعض تلك الأخبار فهو خبر محمد بن عيسى المتقدم ، وأما العمومات فهي قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة المائدة : 1 .، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 ..
[ 249 ] نسب إلى إيضاح النافع والميسية وشرح الإرشاد عدم اللزوم ، ولا دليل لهم في مقابل أصالة اللزوم في كل عقد وظاهر بعض ما مر من الأخبار .
[ 250 ] لأنها من الأمور الابتلائية بين الناس في كل عصر ، ولم يشر في الأخبار إلى أي عنوان من عناوين العقود المعهودة ، وكذا عبارات القدماء الذين تعرضوا لهذه المعاملة ، ويمكن جعلها تبعا لما يخرص فيه . .
تارة : يكون من توابع المزارعة .