لجملة من الأخبار هنا وفي الثمار [ 244 ] .
فلا يختص ذلك بالمزارعة والمساقاة [ 245 ] ، بل مقتضى الأخبار
شرح
[ 244 ] أما ما ورد هنا كخبر سهل قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ، ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد ؟
قال عليه السّلام : لا بأس به إذا تراضيا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أحكام الزراعة : 1 .، وخبر محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال : « قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إن لنا أكرة فنزارعهم فيقولون : قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكن أن نعطيكم حصة على هذا الحرز ، قال :
وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا ان الحرز لم يجيء كما حرزت قد نقص ، قال : فإذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا ، قال :
فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز كما أنه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أحكام المزارعة : 4 .، ومثله غيره .
وأما ما ورد في الثمار كصحيح يعقوب بن شعيب والحلبي المتقدمين ( 3 )( 3 ) تقدما في صفحة : 122 .، وتقدم في بيع الثمار ما ينفع المقام ( 4 )( 4 ) راجع ج : 18 صفحة : 83 ..
[ 245 ] وما ورد في قضية خيبر من الأخبار موردها المساقاة بلا إشكال فيها ، ففي صحيح أبي الصباح الكناني قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول إن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لما أفتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاؤوا إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقالوا : إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد اللَّه ، فقال : ما يقول هؤلاء ؟ قال : خرصت عليهم بشيء فإن شاؤوا