الآبار وآلات السقي وإصلاح النهر وتنقيته ونصب الأبواب مع الحاجة إليها والدولاب ونحو ذلك مما يتكرر كل سنة أو لا يتكرر فلا بد من تعيين كونها على المالك أو العامل إلا إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها [ 239 ] ، وأما ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلما من غير الخراج فليس على المالك [ 240 ] ، وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض .
شرح
الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة ، قال عليه السّلام : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المزارعة حديث : 1 وملحقة .، ومثله ما رواه في الفقيه ، عن يعقوب بن شعيب ، عنه عليه السّلام أيضا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المزارعة حديث : 1 وملحقة .، وفي صحيح يعقوب بن شعيب كما في الكافي عنه عليه السّلام أيضا قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال عليه السّلام : لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المزارعة : 2 .، وإطلاقها يشمل المزارعة أيضا لو لم نقل بأنها المتيقن منها باعتبار شيوعها وغلبتها ، وإطلاقها يشمل صورة جهالة الخراج لو لم نقل بظهورها فيها فلا وجه لإشكال بعض الشارح في المقام .
[ 239 ] هذه هي القاعدة المتبعة في المقام ، والظاهر أن إيكال ذلك إلى المتعارف بين الزارعين المختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وسائر الجهات أولى من تفصيل القول فيه ، لأن الفقيه ليس من أهل الخبرة لذلك فكلما كان متعارفا بينهم في أمثال ذلك يصح وما لم يتعارف لا بد من التعيين قطعا لحسم مادة النزاع من البين .
[ 240 ] الأقسام ثلاثة .
فتارة : بعد ذلك من الخراج ومن تبعاته عرفا .