صحيحة [ 232 ] ولصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة [ 233 ] ، وفي بعض الصور يحتمل جريان الفضولية وإمكان الإجازة كما لا يخفى [ 234 ] ،
( مسألة 19 ) : خراج الأرض على صاحبها ، وكذا مال الإجازة إذا كانت مستأجرة ، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان وما يؤخذ لتركها في يده [ 235 ] ، ولو شرط كونها على العامل بعضا أو كلا صح [ 236 ] ، وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى [ 237 ] ، فلا يضر مثل هذه الجهالة للأخبار [ 238 ] ، وأما سائر المؤمن كشق الأنهار وحفر
شرح
وحينئذ فإن كان البذر من صاحب الأرض كان عليه أجرة عمل العبد ، وإن كان من غيره كان على العبد أجرة مثل الأرض .
[ 232 ] لخروج جميع ذلك عن حقيقة المزارعة كما مر .
[ 233 ] لقاعدة احترام المال والعمل مطلقا الموجب للضمان بالمثل أو القيمة .
[ 234 ] لكون الفضولية على طبق القاعدة فتجري في المقام بلا إشكال ، ولا وجه لمجرد الاحتمال .
[ 235 ] كل ذلك للأصل بالنسبة إلى الزارع ، والسيرة المستمرة خلفا عن سلف .
[ 236 ] لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور : 4 .، الشامل لجميع ذلك ، مضافا إلى ظهور الاتفاق وإطلاق ما يأتي من الأخبار الخاصة .
[ 237 ] لإطلاق أدلة الشروط ، وأصالة الصحة ، وعدم دليل على قادحية مطلق الجهالة في الشرط .
[ 238 ] كصحيح ابن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في الرجل تكون له