منها : كون التبن أيضا مشتركا بينهما على النسبة على الأول دون الأخيرين [ 192 ] فإنه لصاحب البذر .
ومنها : في مسألة الزكاة [ 193 ] .
ومنها : في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء [ 194 ] قبل ظهور الحاصل .
ومنها : في مسألة مشاركة الزارع مع غيره [ 195 ] ومزارعته معه .
ومنها : في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدة [ 196 ] إلى غير ذلك .
( مسألة 16 ) : إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه ولم يمكن قطعه أو حصل مانع آخر عام فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان .
شرح
فيسقط حينئذ ، وكذا لو كان منافيا لمقتضى العقد إن ثبت أن له مقتضى دائميا بحيث لا ينبغي أن يتخلف عنه .
[ 192 ] لأنه على الأول وقع جزء من المزارعة فيشتركان فيه بخلاف الأخيرين .
[ 193 ] لوجود المقتضي لوجوبها وفقد المانع ، ويأتي التعرض لذلك في ( مسألة 21 ] .
[ 194 ] فيكون الزرع الموجود مشتركا بينهما ، ويأتي التعرض له في ( مسألة 17 ] .
[ 195 ] لا اختصاص لهذه الثمرة بالوجه الأول ، إذ تصح المشاركة على جميع الوجوه مع عدم اشتراط المباشرة .
[ 196 ] فإن البذر على الوجه الأول مشترك بينهما بخلاف الأخير فإنه لصاحب البذر .