تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وعوامله [ 176 ] ، وإن كان للعامل كان له وعليه أجرة الأرض للمالك [ 177 ] ، وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفا أو ثلثا ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة [ 178 ] ، وإن كان من ثالث فالزرع وله عليه للمالك أجرة الأرض وللعامل أجرة عمله وعوامله [ 179 ] ولا يجب على المالك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل [ 180 ] إن كان التبين قبله بل له أن يأمر بقلعه وله أن يبقى بالأجرة إذا رضي صاحبه وإلا فليس له إلزامه بدفع الأجرة [ 181 ] ، هذا كله مع الجهل بالبطلان ، وأما مع العلم فليس للعالم منهما الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله لأنه هو الهاتك لحرمة ماله أو عمله فكأنه متبرع به [ 182 ] ، وإن كان الآخر أيضا
شرح
[ 176 ] لقاعدة « الضمان في استيفاء العمل المحترم » التي هي من القواعد النظامية المقررة شرعا . [ 177 ] لقاعدة « الضمان في استيفاء منفعة مال الغير » . [ 178 ] جمعا بين القاعدتين قاعدة « تبعية النماء للمالك » وقاعدة « الضمان » بالاستيفاء . [ 179 ] أما كون الزرع له فلقاعدة التبعية ، وأما الأخيران فلقاعدة الضمان بالاستيفاء . [ 180 ] لأن « الناس مسلطون على أموالهم » ( 1 )( 1 ) البحار ج : 2 صفحة : 272 ط الحديثة .، وهي قاعدة نظامية مقررة شرعا حتى لو تضرر صاحب البذر بذلك لفرض أن العقد فاسد وبنائهم على جريان أحكام الغصب على العقد الفاسد ، ولكن فيه تفصيل تعرضنا له في المقبوض بالعقد الفاسد . [ 181 ] للأصل بعد عدم دليل على ثبوت هذه الولاية للمالك . [ 182 ] لا ريب في أن العلم بالبطلان شرعا في المعاملات الباطلة أعم من