تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ولا وجه له [ 149 ] ، وإن أمكن الانتفاع بها بغير الزرع لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع . نعم ، لو استأجر أرضا للزراعة مع علمه بعدم الماء وعدم إمكان تحصيله أمكن الصحة لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع إلا أن يكون على وجه التقييد فيكون باطلا أيضا [ 150 ] . ( مسألة 11 ) : لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما [ 151 ] ، ولا بد من تعيين ذلك إلا أن يكون هناك
شرح
[ 149 ] لعدم تحقق موضوع المزارعة بعد عدم صلاحية الأرض للزرع وإن أقدم العامل على هتك عمله ، ويمكن أن يكون نظرهما إلى صورة إمكان تحصيل الماء للعامل بصعوبة فتصح حينئذ للإقدام على تحمله للصعوبة بنفسه . [ 150 ] لانتفاء المقيد بانتفاء القيد المقوم ، ويمكن أن يكون مراد المحقق والعلامة ما إذا استأجر الأرض بداعي الزرع مع علم العامل بعدم القابلية فتكون الإجارة صحيحة لأن تخلف الداعي لا يوجب بطلان العقد ، ولو شك في أنه من الداعي أو التقييد فمقتضى الظاهر هو الثاني إلا مع القرينة على الأول . [ 151 ] للإطلاق ، والسيرة ، وظهور الاتفاق ، وما ورد في بعض الأخبار من ذكر بعض الأقسام ليس من باب التخصيص به ، بل من باب الغالب في تلك الأزمنة أو من باب المثال ، كخبر ابن شعيب عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن المزارعة ؟ فقال عليه السّلام : النفقة منك والأرض لصاحبها فما خرج اللَّه من شيء قسم على الشطر ، وكذلك أعطى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المزارعة .، وخبر الكرخي عنه عليه السّلام أيضا : « أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 101 | السيد عبد الأعلى السبزواري