وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة [ 102 ] ، مع ضمانه القيمة مع الوصف [ 103 ] ، فبعيد [ 104 ] ، وان كان له وجه [ 105 ] . وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة ، فإنها بيده أمانة ، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة ، فلو حبسها ضمن [ 106 ] ، بخلافه على القول الآخر .
( مسألة 16 ) : إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر ، واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة [ 107 ] .
شرح
[ 102 ] لعدم تحقق التسليم منه حتى يستحق مطالبة الأجرة .
[ 103 ] لفرض ان الوصف ملك للمستأجر فلا بد له من تداركه مع التلف أو الإتلاف .
[ 104 ] لأنه مع التلف لا موضوع للصحة حتى يتحقق الضمان المعاوضي لبطلان المعاوضة .
نعم ، مع الإتلاف يتحقق ضمان التغريم ولا ربط له بالمعاوضة .
[ 105 ] لا وجه له ، لأنه ان كانت الإجارة صحيحة ولم تبطل فيكون الضمان بالأجرة المسمى لا بالقيمة ، وان بطلت الإجارة كما في تلف المبيع قبل القبض فلا موضوع للضمان أصلا ، أما بالنسبة إلى المسمى فللبطلان وأما بالنسبة إلى القيمة فلعدم ضمان الأمين .
نعم ، يصح الضمان في صورة الإتلاف بلا إشكال .
[ 106 ] إلا إذا كان بعنوان التقاص ، وكان بإذن الحاكم الشرعي فلا ضمان حينئذ في هذه الصورة أيضا .
[ 107 ] لأن العقود المعاوضية مطلقا انما تكون طريقا لإحراز مالية المال وعدم صيرورة المال هدرا وباطلا ، وذكر العوض المسمى إنما هو لأجل ذلك لا لأجل موضوعية خاصة فيه ، بحيث لو بطل لصار المال هدرا وأصل التعويض