بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة [ 76 ] أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه [ 77 ] ، أو نحو ذلك ، ففيه إشكال ، ولا يبعد أن يقال [ 78 ] انه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد .
( مسألة 14 ) : إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج [ 79 ] بخلاف ما إذا لم يكن منافيا
شرح
بأثمار الأشجار ، ونحو ذلك بل ومن ذلك ما يحصل من ناحية الحكومة كمنعه عن زرع بعض المزروعات لمصلحة تراها .
[ 76 ] قد تقدم ما يتعلق بهذا الفرع من التفصيل في أول مسألة 12 ، فراجع ولا وجه للتكرار .
[ 77 ] ولم يكن للمستأجر غرض صحيح آخر في قلعه ، وإلا فلا وجه للبطلان .
[ 78 ] الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الخصوصيات والجهات ، وليست في البين قاعدة كلية يعتمد عليها في جميع الموارد .
[ 79 ] الاحتمالات في هذه المسألة ثلاثة :
بطلان إجارتها مطلقا ، والصحة مطلقا ، والتفصيل بين المنافاة مع حق الزوج فتبطل . وعدمها فتصح .
والأول والأخير قولان معروفان ، وأما الثاني فقد قربه بعض محققي مشايخنا قدّس سرّهم .
ووجه الأول ان إجارتها لنفسها تصرف في متعلق حق الغير ، فلا بد من البطلان أي التوقف على الإجازة ، فيكون بطلان الإجارة من جهة اجتماع حقين متضادين مع عدم قدرة الأجير على التسليم شرعا ، وكذا المستأجر لا يقدر على التسليم شرعا ، لفرض كون المورد متعلقا لحق الغير فلا بد في الصحة من الإجازة .