تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
البطلان [ 67 ] . نعم ، لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا [ 68 ] لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ [ 69 ] . ( مسألة 13 ) : التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان [ 70 ] ، ومنه إتلاف الحيوانات [ 71 ] ، وإتلاف المستأجر
شرح
الأول : أن يكون بعنوان المقومية لعقد الإجارة ، وكونه من ذاتياته كنفس العقد والمتعاملين . الثاني : أن يكون بعنوان الشرط الخارج عن الحقيقة والذات وبعنوان تعدد المطلوب ، فإذا كان من قبيل الأول ينتفي أصل العقد بانتفائه كانتفائه بانتفاء العقد أو أحد المتعاملين أو هما معا ، وإن كان من قبيل الثاني فتخلفه يوجب الخيار للشارط ، ولو شك في أنه من أيهما فمقتضى أصالة الصحة عدم بطلان العقد ومقتضى ان ذكر هذه القيود غالبا من باب الشرط كونه شرطيا خارجيا ، فيثبت الخيار مع التخلف والأحوط التراضي . [ 67 ] لا وجه لهذا الاحتمال مع القيدية والمقومية الذاتية أصلا ، ونسب عدم البطلان وتخيير المؤجر والمستأجر إلى القواعد ، ولكن كلامه غير ظاهر في القيدية الحقيقية . [ 68 ] لعدم تحقق المعاوضة مع عدم المنفعة . [ 69 ] هذا التعليل مخدوش إن لم يرجع إلى ما قلناه ، لأن تعليله رحمه اللَّه يرجع إلى عدم المقتضي للمنفعة ، ومحل الكلام في وجود المانع بعد ثبوت المنفعة ، فعدم المنفعة لوجود المانع لا لعدم المقتضى . [ 70 ] لذهاب أصل المالية بالنسبة إلى المنفعة ، فلا يبقى موضوع للصحة أصلا . [ 71 ] لأن المراد بالتلف السماوي ما لم يستند إلى الفاعل المختار ذي