بمنزلة القبض [ 72 ] ، وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ [ 73 ] ، وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه [ 74 ] ، والعذر العام بمنزلة التلف [ 75 ] ، وأما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبها
شرح
الشعور والاختيار فيشمل الحيوانات أيضا .
نعم ، قد يكون إتلاف الحيوان مستندا إلى إنسان فيقدم السبب حينئذ على المباشر ، وهو قد يكون نفس المؤجر أو المستأجر أو الأجنبي ، والثاني بمنزلة القبض والأول يوجب التخيير والأخير يكون كمنع الظالم الذي تقدم حكمه في ( مسألة 11 ] .
[ 72 ] لأن الإتلاف لا يتحقق إلا بالاستيلاء عليه والاستيلاء على شيء عبارة عن القبض كما تقدم في كتاب البيع .
وتوهم : ان هذا انما هو القبض الفرضي ، والمنساق من أدلة القبض انما هو القبض الخارجي دون الفرضي .
فاسد : لأن الإتلاف استيلاء اعتباري عرفي ، ولا فرق في صحة هذا الاعتبار بين بقاء المقبوض خارجا تحت استيلاء المستولي أو تلفه بمجرد استيلائه عليه ، لصحة الاعتبار في كل واحد منهما ، مضافا إلى أن الحكم من المسلمات عندهم .
[ 73 ] أرسل ذلك إرسال المسلمات ، أما الضمان فلقاعدة الإتلاف وأما الفسخ فلتخلف المقصود والغرض المعاملي المقتضي للخيار بمقتضى القرار المعاوضي ، مع أن ظاهرهم التسالم على الحكم .
[ 74 ] أي يضمن للمستأجر ما أتلفه عليه ، سواء كان ذلك في إتلاف العين المستأجرة أو في إتلاف محل العمل فيضمن في كل منهما العين مسلوبة المنفعة للمؤجر ومالية المنفعة للمستأجر ، ولا محذور فيه بوجه ، والظاهر ثبوت الخيار للمستأجر أيضا ، لما مر من تخلف الغرض والمقصود المعاملي .
[ 75 ] فيوجب البطلان ، كما أن التلف السماوي يوجبه والمراد بالعذر العام ما يعم المستأجر والمؤجر وغيرهما ، كقلة المياه وشدة الرياح بحيث يذهب