تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
مع تعيين الوقت وانقضائه [ 12 ] . نعم ، مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة وبقاء الإجارة [ 13 ] ، وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر [ 14 ] . ( مسألة 2 ) : إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة استقرت عليه الأجرة [ 15 ] ، وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك
شرح
الأجرة في الأول ، لعدم مجيء وقت استيفاء المنفعة ، ولا لاستقرار تمامها في الثاني ، لفرض عدم استيفاء تمام المنفعة وتأتي الفروع المتعلقة بهذه المسألة في المسائل الآتية . [ 12 ] لتحقق التسليم الذي هو شرط استقرار الأجرة ، لأن تسليم الكلي انما هو بتسليم الفرد كما هو معلوم . [ 13 ] إن لم يعين الوقت أصلا في الإجارة تبطل من جهة الغرر والجهالة إن كان تعيين المنفعة بتعيين المدة كما هو المفروض في هذه المسألة ، فلا يبقى موضوع لبحث استقرار الأجرة وعدمه ، وان عين المدة في الجملة وأوكل التعيين التفصيلي إلى اختيار المؤجر أو كان التعيين التفصيلي موكولا إلى اختيار أي واحد منهما اختار ذلك فتستقر الأجرة لتحقق التسليم الجامع للشرائط ، لأن ذلك تعيين للكلي عرفا فيكون هذا القسم كالقسم الأول ، وإن أوكل التعيين إلى اختيار المستأجر وسلم المؤجر العين إليه ولم يختر لا تستقر الأجرة المسماة ، لفرض ان التعيين موكول إلى اختياره ، ولم يختر ، ولكن يجب على المستأجر دفع أجرة المثل إلى المؤجر للمنافع الفائتة تحت يده ، ولعل بما ذكرناه يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع . [ 14 ] هذا في القسم الأخير الذي تعرضنا له دون سائر الأقسام . [ 15 ] لتحقق التسليم من ناحية المؤجر ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك