على التسليم [ 6 ] ، واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما [ 7 ] ، فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة - كما سيأتي تفصيله -
شرح
نعم ، نسب إلى الشيخ رحمه اللَّه توقفها على انقضاء الخيار ، وهو مخدوش كما تعرضنا له في كتاب البيع .
[ 6 ] في التعبير بالجواز مسامحة واضحة فإن التكليفي منه حصل بتمامية العقد ، وكذا الوضعي الاقتضائي منه ، فالمراد به الوضعي الحقيقي الخارجي .
[ 7 ] تقدم ان الاستقرار يحصل بتمامية العقد وإن أراد من الاستقرار زوال موضوع الفسخ والانفساخ رأسا فهو صحيح ، ولكن لا اختصاص له بملكية الأجرة بل يجري في ملكية المنفعة أيضا ولا مشاحة في الاصطلاح .
إن قيل : قد ادعى الإجماع على عدم استحقاق العامل الأجرة على وجه يجب على المستأجر بذلها له مع عدم الشرط والعادة ، مضافا إلى الضرر عليه بتسليم الأجرة على عمل لا يدري حصوله .
يقال : أما الإجماع فالمتيقن منه على فرض اعتباره هو الحق الفعلي الخارجي ، كما قلناه وهو مسلم ، وأما الضرر فهو معارض بالمثل ، لاحتمال عدم دفع الأجرة أيضا ، فلا بد وأن يلحظ كل مرتبة بما هو في عرضه لا غيره مما هو في طوله .
ويظهر من ذلك ثبوت حق الامتناع عند امتناع الآخر ، ومع التعاسر توضع الأجرة عند ثالث حتى يعمل العامل عمله ويأخذه ، وجميع هذه الأمور والحقوق منطو في أصل القرار المعاملي والعهد المعاوضي الواقع بينهما ، فكل ذلك متفرع تفرع المفصل على المجمل كما هو واضح لمن تأمل .
هذا ، خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام .
وأما كلمات الأعلام فهي مشوشة فراجع المطولات ، ويشهد لبعض ما