( مسألة 1 ) : لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه ، سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره [ 8 ] ، وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة واستقرت ، وان لم يركب أو لم يحمل [ 9 ] بشرط أن يكون مقدّرا بالزمان المتصل بالعقد [ 10 ] ، وأما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت [ 11 ] .
هذا ، إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين ، وأما ان وقعت على كلي وعيّن في فرد وتسلمه فالأقوى أنه كذلك
شرح
قلناه خبر الغنوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ، فقال عليه السّلام : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أحكام الإجارة : 1 ..
[ 8 ] لوجود المقتضى - وهو العقد المملَّك ، وتحقق التسليم - وفقد المانع ، مضافا إلى الإجماع والسيرة ، وظاهر النصوص التي يأتي التعرض لبعضها .
[ 9 ] لما تقدم في سابقة من غير فرق بين الفرعين .
[ 10 ] لتعين المدة حينئذ ومضيها ، فيكون المقتضى لاستقرار الأجرة موجودا من كل جهة ، والمانع عنه مفقودا كذلك .
[ 11 ] لأنه قبل مجيء تلك المدة أو قبل انقضائها لا وجه لاستقرار أصل