تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
نظير شرط ردّ الثمن في البيع [ 74 ] . ( مسألة 12 ) : إذا آجر عبده أو داره مثلا [ 75 ] ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة ، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعية العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقية المدة من الأجرة وان كان تلف العين عليه ، واللَّه العالم .
شرح
[ 74 ] كل ذلك لعموم أدلة تلك الخيارات الشامل لجميع المعاوضات من حديث نفي الضرر وعموم : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 .، والفرق بين خيار الشرط والاشتراط ان الثاني عبارة عن خيار تخلف الشرط والأول هو خيار شرط شيء ، وعند تخلف الشرط يثبت خيار الاشتراط . ثمَّ ان الظاهر أن الخيار الذي لا يجري في الإجارة ، كخياري المجلس والحيوان يجوز اشتراطه فيها ، لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 .. وأشكل عليه بوجهين . . الأول : انه من الشرط المخالف للكتاب . وفيه : ان عدم الثبوت لقصور الدليل لا لاعتبار عدمه في عقد الإجارة ، فلا يكون مخالفا للكتاب . الثاني : ان خيار المجلس مغيّى بالافتراق ولا حد له شرعا ، وفي المقام ان حدده بوقت يخرج عن موضوع خيار المجلس مثل ساعة أو ساعتين مثلا . وفيه : انه يشترط في خيار المجلس بما هو المعهود في الشريعة ، وكذا في خيار الحيوان بما هو المعهود منه فيما يمكن إثباته من أحكام يثبت وما لا يمكن لا يثبت . [ 75 ] هذه المسألة مكررة مع ما تقدم في ذيل مسألة 1 من هذا الفصل ، ولا وجه للتكرار في شرحها فراجع ما تقدم .