الشرط حتى للأجنبي ، وخيار العيب ، والغبن ، - كما ذكرنا - بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط ، وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم ، والتفليس ، والتدليس ، والشركة ، وما يفسد ليومه ، وخيار شرط ردّ العوض
شرح
منها : ما ثبت بدليل خاص بخصوص البيع .
ومنها : ما ورد فيه دليل في البيع من غير استفادة الخصوصية ، بل لأجل نفي الضرر والضرار .
ومنها : ما انحصر دليله في حديث نفي الضرر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات : 3 ..
ومنها : ما يكون بحسب القرار المعاملي والبناء المعاوضي كخيار الشرط .
والأول : لا وجه لجريانه في غير مورد دليله لفرض الاختصاص به ، ومقتضى أصالة اللزوم عدم الجريان ، ولا محذور في جريان البقية في كل معاوضة مالية لفرض كونه مطابقا للقاعدة .
وأشكل على ثبوت سائر الخيارات في مثل الإجارة بوجهين :
الأول : ان الأرش في خيار العيب على خلاف القاعدة ، فلا بد من الاقتصار على خصوص مورده وهو البيع .
وفيه : ما مر من صحة أخذ الأرش مطابقا للقاعدة ، فراجع خيار العيب .
الثاني : ان غاية ما يدل عليه حديث نفي الضرر ونحوه من الأدلة العامة انما هو نفي اللزوم ، وأما ثبوت حق خاص لذي الخيار كما هو المفسر به عند الفقهاء من أنه حق خاص يوجب الاستيلاء على فسخ العقد فلا يثبت بذلك .
وفيه . أولا : أن نفي اللزوم الحقي عبارة أخرى عن الاستيلاء الحقي على الفسخ ، وهو عبارة أخرى عن الخيار المعهود .
وثانيا : ان الخيار ليس أمرا تعبديا شرعيا ، بل هو من الحقوق النوعية المعاملية فثبوته بثبوت أصل الحق مطلقا ما لم يرد من الشارع دليل على التحديد والتقيد بشيء ، والمفروض عدمه في المقام .