منفعة عين ، وإلا فلا أرش فيه ، مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبا . هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية ، وأما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل [ 67 ] لا فسخ أصل العقد [ 68 ] إلا مع تعذر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة [ 69 ] .
( مسألة 9 ) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء [ 70 ] نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن ، حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله .
( مسألة 10 ) : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار [ 71 ] ، إذا لم يكن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد [ 72 ] .
( مسألة 11 ) : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع [ 73 ] ، ويجري فيها خيار
شرح
[ 67 ] لعدم تحقق الوفاء بالمعيب .
[ 68 ] لعدم موجب للفسخ أصلا مع إمكان الوفاء بالصحيح .
[ 69 ] لما تقدم من حديث نفي الضرر والضرار الموجب لثبوت الخيار .
[ 70 ] للإجماع وحديث نفي الضرر ، وما ورد في البيع بعد عدم فهم الخصوصية ، ويأتي في كتاب الفلس تفصيل المقام .
[ 71 ] لحديث نفي الضرر والضرار والقطع بعدم خصوصية للبيع في ثبوت خيار الغبن فيه ، بل المناط كله المبادلة والمعاوضة المالية ، فيشمل جميع المعاوضات إلا ما خرج بالدليل .
[ 72 ] لاختصاص ثبوت خيار الغبن بما إذا لم يكن إقدام عليه عن علم به ، وكذا يختص الخيار بما إذا لم يشترط سقوطه في ضمن العقد ، فراجع ما فصلناه في خيار الغبن وسائر الخيارات .
[ 73 ] الخيارات أقسام أربعة :