تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة [ 22 ] لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين ، وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع . ومنها : رجوع المشتري بالأجرة لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة ، فإن تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة [ 23 ] ، ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه . ( مسألة 2 ) : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتفق وقوعهما في زمان واحد ، فهل يصحان معا ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة ، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة ، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البائع ؟ وجوه ، أقواها الأول [ 24 ] ، لعدم التزاحم فإن البائع لا يملك المنفعة وإنما يملك العين وملكية العين توجب ملكية
شرح
[ 22 ] لعموم أدلة إرثها مما تركه الزوج وليست المنفعة مما لا ترثها الزوجة ، وأما بناء على الانفساخ فتكون المنفعة تابعة للعين ، فحيث لا ترث من العين لا ترث منها أيضا لفرض انها غير مستوفاة بناء على الانفساخ . [ 23 ] هذا التعليل شامل لكلتا صورتي انفساخ الإجارة وعدمه . نعم ، على تقدير الانفساخ بالبيع تعود إليه في ضمن الأجرة من زمان البيع فهذه الثمرة ساقطة على كلا التقديرين . [ 24 ] لقاعدة السلطنة فإن المالك له ما لأن العين والمنفعة ، وله أن يتصرف فيهما بما شاء وأراد ، سواء كان تصرفه فيهما عرضيا أم طوليا ، وقد مر أن تبعية النماء للملك انما تكون فيما إذا لم يفرز ، وأما مع الأفراز فلا موضوع للتعبية كما هو واضح .