منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه [ 20 ] حينئذ .
ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه [ 21 ] بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة .
شرح
في عرض ملك العين .
وفيه : أنه قياس لا نقول به .
وثانيا : انه مع الفارق لأن الزوجية والملكية شرعا متقابلان لا يجتمعان - كما يأتي في كتاب النكاح - بخلاف ملكية العين وملكية المنافع ، فلا دليل على تقابلهما لا من العقل ولا من النقل ولا من الاعتبار الصحيح العقلائي .
الثاني : ما عنه أيضا ان المنفعة نماء الملك وتابعة له ، وحيث إن المستأجر صار مالكا للعين فتصير الأجرة في مقابل نماء ملكه ، فتكون المعاوضة على مال المالك بماله .
وفيه : ما مر من أن المنفعة كانت للبائع وقد استوفى عوضها بملكيته المطلقة المرسلة ، فالأجرة وقعت من المستأجر للبائع لا من المستأجر لنفسه حتى يلزم المحذور .
الثالث : ما عن المحقق الأردبيلي من أن النماء تابع للملك ، فيلزم مالكية المستأجر له من هذه الجهة ، والمفروض انه مالك له من حيث الإجارة أيضا ، فيلزم اجتماع ملكين على مملوك واحد واجتماع علتين على معلول واحد .
وفيه : ان اختلاف الحيثية والجهة يرفع هذه الغائلة كما هو واضح ، ولعمري ان مثل هذه الشبهات لا ينبغي أن تصدر من الأفاضل ، فكيف بالأكابر فإحتمال الانفساخ لأجل هذه الشبهات ضعيف جدا .
[ 20 ] لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب لا محالة .
[ 21 ] لأنهما حينئذ موضوعان مختلفان لا ربط لأحدهما بالآخر ، ويكون لكل منهما حكمه .