المنفعة عيب [ 9 ] ، ولكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشتري معه مخيرا بين الرد والأرش فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش [ 10 ] ، فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشيء في حد نفسه مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك [ 11 ] ، لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها
شرح
المعاملية النوعية بين الناس ، فالحرمان عنه يوجب تزلزل العقد لفقدان هذا الغرض النوعي المعاملي .
[ 9 ] نسب إلى المشهور أن هذا الخيار خيار العيب وهو صحيح ، لأن البناء الواقعي اللبي النوعي في المتعاملين على صحة المال الذي وصل إليهم والانتفاع به ، فهذا بناء واقعي لبي ذكر في اللفظ أو لم يذكر ، وجميع المعاوضات تدور مدار هذا البناء الواقعي والتخلف عن ذلك عيب ، سواء كان بنقص في الذات كما في العيب المعهود في البيع أو المنفعة كما في المقام .
والإشكال عليه : بأنه لو كان من خيار العيب المعهود يلزم التخيير بين الرد والأرش .
موهون : بما ذكر في المتن وليس كل خيار عيب يكون ذو الخيار فيه مخيرا بين الرد وأخذ الأرش ، كما مر في خيار العيب فليكن المقام مما يتعين فيه الرد دون أخذ الأرش ، لظهور الإجماع عليه .
[ 10 ] لظهور الإجماع عليه ، وبناء على هذا لا فرق بين أن يسمى هذا خيار العيب أو خيار تخلف الشرط اللبي البنائي ، إذ لا ثمرة عملية بل ولا علمية فيه بعد عدم الأرش بالإجماع ، وان صح بتراض من الطرفين .
[ 11 ] كما هو صريح كلماتهم في العيب الموجب للأرش ويقتضيه قوله عليه السّلام : « كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام العيوب .، وغيره من الأخبار .