تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
فيما انتقل إليه [ 5 ] . ( مسألة 1 ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة [ 6 ] ، ولا تنفسخ الإجارة به ، فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة [ 7 ] . نعم ، للمشتري مع جهله بالإجازة خيار فسخ البيع [ 8 ] ، لأن نقص
شرح
ذلك في بيع المعاطاة واستظهرنا اللزوم لولا الإجماع المعتبر على الجواز وهو مشكوك التحقق وإن كان منقولا . [ 5 ] يمكن أن يقال : ان المعاطاة فيها مساوقة للَّزوم غالبا ، لأنها تتحقق إما بالشروع في العمل في المقدرة بنفس العمل ، أو بتسليم العين في المقدرة بالزمان ، وكلاهما يستلزم جزء من العوض . [ 6 ] لقاعدة السلطنة المطلقة للمالك ، فله تقطيع ماله بأي وجه شاء وأراد ، والإطلاقات والعمومات ، ونصوص خاصة منها مكاتبة أبي همام : « انه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضرا له شاهدا ، فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه السّلام : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام الإجارة : 1 .. [ 7 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ونصوص خاصة تقدم بعضها . وتوهم : ان المنفعة تابعة للعين ، فإذا زال عين ملك المالك لا وجه لتسلطه على المنفعة ، فتكون الإجارة باطلة . مردود : بأن المالك كان مسلطا على المنفعة تسلطا مرسلة مطلقة ، وقد أخرج المنفعة عن ملكه بالإجارة بمقتضى سلطنته ، وكان المقتضى لذلك موجودا والمانع عنه مفقودا حين الإجارة ، فلا وجه لتوهم بطلانها . [ 8 ] للإجماع وقاعدة نفي الضرر ، لأن استيفاء المنفعة من أهم الأغراض