تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
فصل الإجارة من العقود اللازمة [ 1 ] ، لا تنفسخ إلا بالتقابل [ 2 ] ، أو شرط الخيار لأحدهما ، أو كليهما [ 3 ] . إذا اختار الفسخ ، نعم الإجارة المعاطاتية جائزة [ 4 ] يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما
شرح
[ 1 ] للأصل والإجماع والإطلاقات والعمومات ، ونصوص خاصة منها صحيح ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ؟ قال عليه السّلام : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أحكام الإجارة .، وقد تعرضنا لإثبات أصالة اللزوم في كل عقد مطلقا في كتاب البيع بما لا مزيد عليه فراجع ( 2 )( 2 ) سبق في ج : 16 صفحة : 231 .. [ 2 ] للإجماع ، ولما مر في بحث الإقالة من أنها من الحقوق المجاملية بين الناس في عقودهم ، قررها الشارع مضافا إلى بعض الإطلاقات الواردة في مقام التسهيل والتأليف كقوله عليه السّلام : « من أقال مسلما أقال اللَّه عثرته يوم القيامة » ( 3 )( 3 ) سنن ابن ماجة : 26 من أبواب التجارات : 2199 .، وذكر البيع في بعض الأخبار ( 4 )( 4 ) راجع المجلد الثامن عشر صفحة : 119 .، من باب الغالب لا التخصيص ، لإباء العرف عن التخصيص هذا وإن قيل بأنها عقد مستأنف فلا ينبغي الإشكال حينئذ . [ 3 ] لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور : 4 .، الشامل للمقام أيضا . [ 4 ] بناء على جوازها مطلقا ما لم تلزم بإحدى الملزمات ، وقد ناقشنا في