تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
ما يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار ما مضى ، والفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة أن الإيصال هنا غرض وداع ، وفيما مرّ قيد أو شرط [ 86 ] .
شرح
قولهم رحمه اللَّه « ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصل لم يجز » ثمَّ انه مع بطلان الإجارة يصح جعالة أو صلحا أو إباحة معوضة كما مر . [ 86 ] تقدم ان المقصود المعاملي إما قيد مقوم للمعاملة ، أو شرط خارجي عنها ، أو من مجرد الداعي لإيجادها ، وتخلف الأول يوجب البطلان ، وتخلف الثاني يوجب الخيار ، وأما الثالث فتخلفه لا يوجب شيئا أبدا كل ذلك باتفاق العقلاء فضلا عن الفقهاء ، ويأتي تفصيل هذه الفروع في المسائل الآتية .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 37 | السيد عبد الأعلى السبزواري