حصتهم أقل من المتعارف [ 602 ] .
الحادية عشرة : إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه ، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر [ 603 ] .
الثانية عشرة : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثمَّ فسخ أحد الشريكين هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسخ من الأصل ؟ وجهان أقربهما الانفساخ [ 604 ] .
نعم ، لو كان مال كل منهما متميزا وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر [ 605 ] .
شرح
الموت أو ثالثة ، فأي ضرر وأي تعطيل للحق حينئذ ؟ ! نعم ، لو طالت المدة قد يلزم ذلك فتتوقف صحتها بالنسبة إلى حصتهم على إجازتهم .
نعم ، لو عد مثل هذه الوصية حيفا وإضرارا فتبطل من أصلها ، ولا تصل النوبة إلى الإجازة .
[ 602 ] هذه الصورة تعد من الحيف في الوصية فتبطل من أصلها ، والحق انه قدّس سرّه خلط بين الفروع والمسائل الكثيرة المتصورة في هذه المسائل ، ولم يبينها حق التبيين .
[ 603 ] لأنه أمين وعدم خروجه عن الأمانة بذلك كله ولا ضمان على الأمين ، ومنه يظهر أن التعبير ب ( الظاهر ) لا وجه له .
[ 604 ] بدعوى : أن المضاربة كانت واحدة فلا تتبعض .
وفيه : أن مقتضى الأصل بقاؤها ، ويمكن تحليل العقد الواحد واختلافه بقاء وفسخا بالنسبة إلى أجزاء متعلقة ، وقد مر منه رحمه اللَّه ما هو ظاهر المنافاة في ( مسألة 47 ] عند قوله رحمه اللَّه : « ولكن تبطل بالنسبة اليه وتبقى بالنسبة إلى البقية » ، فراجع .
[ 605 ] وكذا لو كان المال مشاعا بينهما وإن كان العقد متعددا