تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
حصتهم أقل من المتعارف [ 602 ] . الحادية عشرة : إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه ، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر [ 603 ] . الثانية عشرة : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثمَّ فسخ أحد الشريكين هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسخ من الأصل ؟ وجهان أقربهما الانفساخ [ 604 ] . نعم ، لو كان مال كل منهما متميزا وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر [ 605 ] .
شرح
الموت أو ثالثة ، فأي ضرر وأي تعطيل للحق حينئذ ؟ ! نعم ، لو طالت المدة قد يلزم ذلك فتتوقف صحتها بالنسبة إلى حصتهم على إجازتهم . نعم ، لو عد مثل هذه الوصية حيفا وإضرارا فتبطل من أصلها ، ولا تصل النوبة إلى الإجازة . [ 602 ] هذه الصورة تعد من الحيف في الوصية فتبطل من أصلها ، والحق انه قدّس سرّه خلط بين الفروع والمسائل الكثيرة المتصورة في هذه المسائل ، ولم يبينها حق التبيين . [ 603 ] لأنه أمين وعدم خروجه عن الأمانة بذلك كله ولا ضمان على الأمين ، ومنه يظهر أن التعبير ب ( الظاهر ) لا وجه له . [ 604 ] بدعوى : أن المضاربة كانت واحدة فلا تتبعض . وفيه : أن مقتضى الأصل بقاؤها ، ويمكن تحليل العقد الواحد واختلافه بقاء وفسخا بالنسبة إلى أجزاء متعلقة ، وقد مر منه رحمه اللَّه ما هو ظاهر المنافاة في ( مسألة 47 ] عند قوله رحمه اللَّه : « ولكن تبطل بالنسبة اليه وتبقى بالنسبة إلى البقية » ، فراجع . [ 605 ] وكذا لو كان المال مشاعا بينهما وإن كان العقد متعددا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 369 | السيد عبد الأعلى السبزواري