التاسعة : يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة [ 585 ] بإيقاع عقدها ، بل مع عدمه أيضا بأن يكون بمجرد الإذن منهما [ 586 ] وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال [ 587 ] .
العاشرة : يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه [ 588 ] بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصة من الربح أو إيكاله إليه [ 589 ] ، وكذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصة الصغير
شرح
بنحو شرط النتيجة في المضاربة الحقيقية ، أيضا ، ولا نحتاج إلى تكلف إرجاعها إلى الجعالة في المضاربة .
[ 585 ] لولايتهما على ذلك ، وللإجماع والنصوص التي يأتي التعرض لبعضها في الوصية .
[ 586 ] فيصير من سنخ المضاربة المعاطاتية لا العقدية .
[ 587 ] كل ذلك لعموم ولايتهم الشامل لجميع ذلك كله مضافا إلى أدلة خاصة منها صحيحة محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام : « في مال اليتيم ، قال :
العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : إن عطب أداه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 75 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 .، ومنها روايات أخرى ذكرت في كتاب الوصية .
[ 588 ] هذه المسألة مذكورة في كتب القوم في موردين .
الأول : في كتاب الوصية .
الثاني : في كتاب المضاربة .
[ 589 ] لعموم ولايته وظهور الإجماع وأصالة الصحة بعد الولاية .