تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
التاسعة : يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة [ 585 ] بإيقاع عقدها ، بل مع عدمه أيضا بأن يكون بمجرد الإذن منهما [ 586 ] وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال [ 587 ] . العاشرة : يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه [ 588 ] بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصة من الربح أو إيكاله إليه [ 589 ] ، وكذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصة الصغير
شرح
بنحو شرط النتيجة في المضاربة الحقيقية ، أيضا ، ولا نحتاج إلى تكلف إرجاعها إلى الجعالة في المضاربة . [ 585 ] لولايتهما على ذلك ، وللإجماع والنصوص التي يأتي التعرض لبعضها في الوصية . [ 586 ] فيصير من سنخ المضاربة المعاطاتية لا العقدية . [ 587 ] كل ذلك لعموم ولايتهم الشامل لجميع ذلك كله مضافا إلى أدلة خاصة منها صحيحة محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام : « في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : إن عطب أداه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 75 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 .، ومنها روايات أخرى ذكرت في كتاب الوصية . [ 588 ] هذه المسألة مذكورة في كتب القوم في موردين . الأول : في كتاب الوصية . الثاني : في كتاب المضاربة . [ 589 ] لعموم ولايته وظهور الإجماع وأصالة الصحة بعد الولاية .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 365 | السيد عبد الأعلى السبزواري