في المالك أو العامل أيضا [ 562 ] إذا كان بعد حصول الربح إلا مع إجازة الغرماء [ 563 ] .
الخامسة : إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة وإن كانت أزيد من أجرة المثل على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل [ 564 ] بل وكذلك على القول بأنها من الثلث لأنه ليس مفوتا لشيء على الوارث ، إذ الربح أمر معدوم وليس مالا موجودا للمالك وإنما حصل بسعي العامل [ 565 ] .
السادسة : إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه ليس له فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران فلمالكه الرجوع على كل منهما [ 566 ] ، فإن رجع على المضارب لم يرجع على
شرح
بطلان عمل المأذون إذا كان حصول الإذن في حال الرشد والكمال .
[ 562 ] مقتضى الأصل عدم بطلان المضاربة في صورة حجر العامل بالفلس ، وإن كان ممنوعا عن تصرفه في حصته .
[ 563 ] لعل مراده بطلان تصرف العامل في حصته أيضا ، وأما بطلان أصل المضاربة بعروض الفلس فلا دليل عليه بل الأصل ينفيه .
[ 564 ] فصلنا ذلك في كتاب الحجر عند بيان منجزات المريض فراجع ولا وجه للتكرار .
[ 565 ] نعم ولكن سببه كان من المالك ، والظاهر اختلاف ذلك باختلاف الموارد فإذا كان الاسترباح نوعيا عرفيا بحيث أن كل من عمل بهذا المقدار من المال ربح الربح الخاص ، وكانت الورثة من أهل ذلك يمكن أن يعد تفويتا بخلاف غير هذه الصورة .
[ 566 ] أما الرجوع على كل منهما فلجريان يدهما على المال . وأما جعل الخسران نظير التلف فلا وجه له فإنه إذا أجاز المالك المعاملات التي حصلت