جواز التصرف ونفوذه من جهة الإذن لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله [ 554 ] إلا أن يكون الإذن مقيدا بالصحة فلا يجوز التصرف أيضا [ 555 ] .
الثالثة : قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك واما العامل فلا يشترط فيه ذلك لعدم منافاته لحق الغرماء .
نعم ، بعد حصول الربح يمنع من التصرف إلا بالاذن من الغرماء بناء على تعلق الحجر بالمال الجديد [ 556 ] .
شرح
وجه استدلالهم بغيره .
[ 554 ] كما تقدم مرارا من احترام العمل وحصول التسبيب .
[ 555 ] الأقسام ثلاثة .
الأول : تقييد الإذن بالصحة .
الثاني : إطلاق الإذن بالنسبة إلى الصحة وعدمها .
الثالث : عدم إحراز الإطلاق بالنسبة إليهما ، ولا يجوز التصرف في الأول بلا إشكال كما أنه يجوز في الثاني كذلك ، وأما الثالث فحيث إن صحة التصرف منوطة بإحراز الإذن والمفروض عدم إحرازه فلا يجوز التصرف فيصير كالقسم الأول .
وتوهم الرجوع إلى الإطلاق . لا وجه له في هذا القسم لفرض عدم إحراز الإطلاق والشك فيه .
[ 556 ] سيأتي الإشكال فيه في كتاب الحجر إن شاء اللَّه تعالى ، ثمَّ على فرض تعلق الحجر بالمال الجديد يعتبر عدم محذور آخر في البين مثل كونه وقاية لرأس المال .
نعم ، بعد تمامية المضاربة يكون المحذور منحصرا بتعلق الحجر بماله الجديد .