تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
جواز التصرف ونفوذه من جهة الإذن لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله [ 554 ] إلا أن يكون الإذن مقيدا بالصحة فلا يجوز التصرف أيضا [ 555 ] . الثالثة : قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك واما العامل فلا يشترط فيه ذلك لعدم منافاته لحق الغرماء . نعم ، بعد حصول الربح يمنع من التصرف إلا بالاذن من الغرماء بناء على تعلق الحجر بالمال الجديد [ 556 ] .
شرح
وجه استدلالهم بغيره . [ 554 ] كما تقدم مرارا من احترام العمل وحصول التسبيب . [ 555 ] الأقسام ثلاثة . الأول : تقييد الإذن بالصحة . الثاني : إطلاق الإذن بالنسبة إلى الصحة وعدمها . الثالث : عدم إحراز الإطلاق بالنسبة إليهما ، ولا يجوز التصرف في الأول بلا إشكال كما أنه يجوز في الثاني كذلك ، وأما الثالث فحيث إن صحة التصرف منوطة بإحراز الإذن والمفروض عدم إحرازه فلا يجوز التصرف فيصير كالقسم الأول . وتوهم الرجوع إلى الإطلاق . لا وجه له في هذا القسم لفرض عدم إحراز الإطلاق والشك فيه . [ 556 ] سيأتي الإشكال فيه في كتاب الحجر إن شاء اللَّه تعالى ، ثمَّ على فرض تعلق الحجر بالمال الجديد يعتبر عدم محذور آخر في البين مثل كونه وقاية لرأس المال . نعم ، بعد تمامية المضاربة يكون المحذور منحصرا بتعلق الحجر بماله الجديد .