الموت [ 527 ] ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أو لا بأن كان مدفونا في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك ، أو علم بعدم وجوده [ 528 ] في تركته مع العلم ببقائه في يده بحيث لو كان حيا أمكنه الإيصال إلى المالك أو شك في بقائه [ 529 ] في يده وعدمه أيضا ، ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف وإشكال على اختلاف مراتبه ، وكلمات العلماء في المقام وأمثاله كالرهن والوديعة ونحوهما مختلفة ، والأقوى الضمان في الصورتين الأوليين ، لعموم قوله عليه السّلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » حيث إن الأظهر شموله للأمانات أيضا [ 530 ] ، ودعوى خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها ، مدفوعة بأن غاية ما يكون خروج بعض الصور منها [ 531 ] كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادعي
شرح
علم بالخلاف ولو لم تكن اليد ثابتة فعلا . ولكنه دعوى بلا دليل كما سيأتي في بعض الصور الآتية .
[ 527 ] هذه هي الصورة الرابعة وسيأتي حكمها .
[ 528 ] هذه هي الصورة الخامسة .
[ 529 ] هذه هي الصورة السادسة وسيأتي حكم الصورتين .
[ 530 ] عدم تضمين الأمين مما يوافق العرف والوجدان والشرع فالأمانات خارجة عن مورد اليد إما تخصصا أو تخصيصا ، والظاهر هو الثاني لأن الظاهر من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب الغصب ، وفي كنز العمال ج : 10 صفحة : 42 حديث : 2257 ط : حيدر آباد .، اليد المبتنية على الرد لا اليد المبتنية على الاستيمان والأمانة ، وفي موارد الشك لا يصح التمسك بقاعدة اليد لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك .
[ 531 ] ظاهرهم الاتفاق على خروج الأمانات مطلقا - شرعية كانت أو