( مسألة 55 ) : إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قول مدعي الصحة [ 504 ] .
( مسألة 56 ) : إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدّم قول المنكر [ 505 ] وكل من يقدّم قوله في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين [ 506 ] .
( مسألة 57 ) : إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك [ 507 ] .
( مسألة 58 ) : لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدّم قول العامل ، وكذا لو ادعى أنه
شرح
يعد دعوى العامل عدم اشتغال ذمته للمالك خيانة للمالك حتى يسقط عن الأمانة كما سقط في الصورة السابقة .
[ 504 ] لأصالة الصحة الجارية في جميع العقود المتنازع في صحتها وفسادها ، وكذا كل عقد شك في صحته وفساده من سائر الجهات كما تقدم في كتاب البيع .
[ 505 ] لأصالة عدم حدوث الفسخ إلا إذا ثبت بدليل وهو مفقود .
[ 506 ] لأصالة عدم سقوط النزاع إلا بحجة معتبرة ، وهي منحصرة في البينة .
واليمين ، ومع عدم البينة فلا بد من اليمين ، ومجرد السماع ليس له موضوعية في سقوط الدعوى بل هو طريق لإعمال موازين القضاء ، ويأتي التفصيل في محله إن شاء اللَّه تعالى .
[ 507 ] لأصالة عدم الرد فيقبل قول المالك مع يمينه .
وما يقال : من أنه أمين وقبول قول الأمين كالأمارة الموجودة ، فلا تصل النوبة إلى الأصل .
مردود : للشك في شمول ما دل على قبول قول الأمين للمقام فيتعين