المالك أو لا ؟ قولان أقواهما عدمه [ 418 ] ، ودعوى أن مقتضى قوله عليه السلام :
« على اليد ما أخذت حتى تؤدي » وجوب رد المال إلى المالك [ 419 ] كما كان ، كما ترى [ 420 ] .
الخامسة : إذا حصل الفسخ والانفساخ بعد حصول الربح قبل إتمام العمل أو بعده وبالمال عروض فإن رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكال [ 421 ] ، وإن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته [ 422 ] ، وإن احتمل ربح فيه خصوصا إذا كان هو الفاسخ [ 323 ] ، وإن طلبه المالك ففي وجوب
شرح
نعم ، تصح المطالبة بالبيع على كل حال .
[ 418 ] لأصالة البراءة عن الوجوب بعد عدم دليل عليه هذا إذا لم يكن تعارف على الخلاف .
[ 419 ] بدعوى : انه يجب عليه البيع والإنضاض ولو من دون إجبار مقدمة لرد المال - إلى المالك - الذي هو واجب بمقتضى قاعدة اليد .
[ 420 ] لأن قاعدة اليد تدل على وجوب رد المال كما أذن المالك فيه ، والمفروض انه أذن في التغيير والتبديل بحسب عقد المضاربة ، فلا منشأ لوجوب الإنضاض - مقدمة للرد - مع هذا الإذن بل هو تصرف في مال الغير من دون إحراز إذنه ، بل مقتضى وجوب رد الأمانة إلى صاحبه وجوب الرد بلا إنضاض .
[ 421 ] لوجود المقتضي لصحة القسمة حينئذ وفقد المانع عنها فتصح لا محالة .
[ 422 ] للأصل بعد زوال القرار العقدي بينهما بواسطة الفسخ أو الانفساخ إلا إذا كان عرف معتبر على لزوم الإجابة حينئذ فيتبع لا محالة لبناء العقد عليه عرفا ، وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فمن يقول بالوجوب أي : فيما إذا كان عرف معتبر على البيع حينئذ ومن يقول بالعدم أي في صورة عدمه .
[ 423 ] لأن الفسخ حصل من ناحيته فلا وجه لوجوب اجابته .