تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
والإنضاض فكذلك [ 402 ] إذ مع حصول الربح يقتسمانه ومع عدمه لا شيء للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة [ 403 ] إلا أن يشترط المالك كونها بينهما على الأقوى من صحة هذا الشرط [ 404 ] أو يشترط العامل على المالك شيئا إن لم يحصل ربح [ 405 ] ، وربما يظهر من إطلاق بعضهم [ 406 ] ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح ، ولا وجه له أصلا [ 407 ] لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشيء سوى الربح على فرض حصوله كما في الجعالة . الثانية : إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له لما مضى من عمله [ 408 ] ، واحتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا
شرح
[ 402 ] أما عدم شيء للعامل فلفرض عدم حصول الربح فينتفي حقه الاقتضائي بانتفاء الموضوع ، وأما عدم شيء عليه إن حصلت خسارة فلأنه لا بد وإن يجبر الخسارة بالربح لا من مال العامل والمفروض عدم الربح . [ 403 ] تقدم التفصيل في ( مسألة 4 ] فلا وجه للتكرار بالإعادة . [ 404 ] بناء على صحة هذا الشرط كما هو الظاهر . ودعوى : كونه مخالف لمقتضى المضاربة . مردود : بأنه مخالف لإطلاقها الغالبي لا ذاتها . [ 405 ] يظهر ذلك من العلامة في التذكرة . [ 406 ] لما مر ويأتي من إقدامه على العقد الذي بناؤه على عدم الاستحقاق لشيء إلا بعض الربح فقط ، ولم يحصل ذلك . [ 407 ] لما تقدم من إقدام العامل على أن ما يكون له إنما هو من الربح - لو حصل - لا من غيره . [ 408 ] لإقدامه على أن ما يستحقه إنما هو من الربح فقط فهو قد حصر عوض عمله في الربح فقط باختياره ، وأسقط احترام عمله من هذه الجهة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 325 | السيد عبد الأعلى السبزواري