أيضا [ 387 ] ، واختصاصها بشراء الأب لا يضر بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه [ 388 ] كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضر أيضا بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق [ 389 ] ، وإطلاقها من حيث اليسار والإعسار في الاستسعاء أيضا منزل على الثاني جمعا بين الأدلة [ 390 ] ، هذا ولو لم يكن ربح سابق [ 391 ] ولا كان فيه أيضا لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع [ 392 ] فالظاهر أن حكمه أيضا
شرح
التغليب مطلقا ، ولأصالة الصحة في المقام ، ولما مر آنفا من أن مورد السؤال لا يكون مقيدا لإطلاق الحكم فتنزيل إطلاق الكلمات على ما ذكر تنزيل بغير دليل .
[ 387 ] فيكون ذكر الأب مثالا لعنوان من ينعتق عليه فيشمل جميع ما مر في كتاب البيع من الأقارب ( 1 )( 1 ) تقدم في ج : 18 صفحة : 91 ..
[ 388 ] الربح فيمن ينعتق عليه يتصور على أقسام .
الأول : الربح الحاصل حين الشراء وبقائه مستمرا .
الثاني : الربح الحاصل حين الشراء وزواله بعده بقليل .
الثالث : المعرضية العرفية للربح في يد العامل - ولكن لم يحصل بعد - بحيث يقال أن المعاملة رابحة . وسيأتي القسم الرابع .
[ 389 ] أي : دليل الانعتاق القهري ودليل السراية ، وما دل على أنه مع تمكنه فعليه ، ومع عدمه يستسعي العبد ، وتفصيل هذا الإجمال لا بد وإن يذكر في محله مع خروج جميع هذه الفروع في هذه المسألة عن مورد الابتلاء .
[ 390 ] أي : الحاصل حين حدوث الشراء .
[ 391 ] ما دام في يد العامل وهذا هو القسم الرابع .
[ 392 ] أما الانعتاق فلفرض ملك العامل لبعض من ينعتق عليه ، وأما السراية