تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
إلى أجرة المثل [ 75 ] . ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا أقل مما عين أولا فهذا أيضا قسمان [ 76 ] ، قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت وعدم الإيصال فيه موردا للإجارة ، فيرجع إلى قوله آجرتك بأجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلاني وبأجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت ، وهذا باطل للجهالة ، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان [ 77 ] ، إن قال إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان ( إلخ ) ، وقد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت ويشترط عليه
شرح
[ 75 ] لأصالة احترام العمل بعد بطلان أجرة المسمى . واحتمال استحقاق أقل الأمرين من أجرة المسمى وأجرة المثل لإقدامه عليه . مدفوع : بأن الإقدام كان مقيدا بصحة المعاوضة ، والمفروض عدمها فلا وجه لجريان قاعدة الإقدام حينئذ . نعم ، لو أحرز الإقدام كان مطلقا ، وغير مقيد بصحة العقد يتعين الأقل فيما إذا كان المسمى أقل من أجرة المثل لفرض اقدامه عليه مطلقا ، وكأنه أهدر مقدارا من مالية ماله فلا موجب للاستحقاق حينئذ وأما إن كانت أجرة المثل أقل فيتعين ذلك أيضا لفرض ان الشارع أسقط مالية ماله بأكثر من ذلك من جهة تعيين أجرة المثل لمقدار ماله . [ 76 ] ظاهر قوله « ره » في المقسم أقل مما عين أولا تعينه فيما يأتي من القسم الثاني ، فالقسم الأول خارج عن المقسم ولا ربط له ، لأن المقسم عبارة عما إذا كانت الإجارة واحدة والقسم يكون من إجارتين على تقديرين . [ 77 ] تقدم اختيار الصحة في المسألة السابقة ، فكذا في المقام ، وقلنا بأن مثل هذه الجهالة لا تضر تبعا للسيرة العرفية في الجملة ، ولفتوى جمع من الأعلام بالصحة في المسألة السابقة .