تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
له [ 328 ] . ( مسألة 41 ) : يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة ولا يجوز العكس [ 329 ] ، مثلا إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة ، لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه ، وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي ليس للمالك الأخذ بالشفعة لأن الشراء له فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له . ( مسألة 42 ) : لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك [ 330 ] سواء كان قبل ظهور الربح
شرح
قوام المعاوضة والبدلية بأن يكون شيء عوض عن شيء آخر ، وأما دخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض فهو غالبي في المعاوضات وليس من لوازم ذات التبديل والتعويض ، وتقدم بعض الكلام في الإجارة ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 217 .والبيع ( 2 )( 2 ) تقدم في ج : 16 صفحة : 220 .، فراجع ولا وجه للإعادة بالتكرار . [ 328 ] لأن البحث في المقام كان مبنيا على ما هو المشهور بين الفقهاء وما ذكرناه عنوان مستقل صحيح للعمومات والإطلاقات وتحقق الغرض الصحيح ولا ربط له بما هو المشهور المبني عليه المقام ونظيره . [ 329 ] أما جواز الأول فلوجود المقتضي للأخذ بالشفعة وفقد المانع فتشمله أدلة الشفعة ، وأما عدم الجواز في الثاني فلعدم موضوع للشفعة حينئذ على ما ذكره في المتن . [ 330 ] لأصالة الحرمة في الأعراض إلا أن يدل على الحلية دليل صحيح أو