بالظهور متزلزلة [ 276 ] فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكيته ، والاستقرار يحصل بعد الإنضاض والفسخ والقسمة فبعدها إذا تلف شيء لا يحسب من الربح [ 277 ] . بل تلف كل على صاحبه [ 278 ] .
ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط [ 279 ] مع عدم الفسخ بل ولا قسمة الكل كذلك ولا بالفسخ مع عدم القسمة [ 280 ] فلو حصل خسران أو
شرح
للمالك خرج منها صورة عدم تحقق الخسران وبقي الباقي ، وأما حصول الملكية في الجملة للعامل فهو لأجل بناء المضاربة عليه ، ومع أن الربح عند متعارف التجار إنما يلحظ بعد التحفظ على رأس المال ومع تحقق الخسران فيه فليس بناؤهم على احتساب الربح ما لم يجبر أصل المال به وأما الاستدلال بقول الصادق عليه السلام في موثق ابن عمار : « الربح بينهما والوضيعة على المال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المضاربة حديث : 3 .، فأسقطه عن الاعتبار ظهور ذيله في كون الوضيعة على رأس المال مطلقا فهو مما لا يقول به أحد .
نعم ، لا بأس بالاستدلال بظاهر صدره بناء على صحة التقطيع في الروايات وتقدم في الخمس ما يصلح للمقام ، وإن كان إجراء جميع ما مر في الخمس فيما نحن فيه يحتاج إلى بسط الكلام .
[ 276 ] إذ لا معنى لكونه وقاية لرأس المال إلا ذلك .
[ 277 ] للأصل ، وظهور الإجماع ، وانتهاء المضاربة بذلك ، فلا معنى لتدارك ضرر الغير بملك شخص آخر .
[ 278 ] لما مر من استقرار الملكية لكل منهما ، وصيرورة كل منهما أجنبيا عن الآخر .
[ 279 ] لأصالة بقاء حكم المضاربة ، مضافا إلى ظهور الإجماع وكذا الكلام في قسمة الكل لو لم يكن ذلك فسخا فعليا .
[ 280 ] هذا يتصور على أقسام .