العين الموجودة بالنسبة [ 263 ] ولذا يصح له مطالبة القسمة ، مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا فإن الدين مملوك مع أنه ليس في الخارج [ 264 ] ، ومن الغريب إصرار صاحب الجواهر قدّس سرّه على الإشكال في ملكيته بدعوى أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل وقيمة الشيء أمر وهمي لا وجود له لا ذمة ولا خارجا ، فلا يصدق عليه الربح [ 265 ] .
شرح
الخمس بذلك لفرض زيادة المالية والملكية .
الثاني : ما تحصل وتزول ، كجملة من زيادات الأسعار التي تتحقق وتزول في زمان يسير كقيمة بعض أوراق المالية في بعض الموارد .
الثالث : ما يكون له تحقق بحيث يعتني به عند التجار ، وقد ذكرنا في كتاب الخمس الفرق بين هذين القسمين مراتب في تعلق الخمس وعدمه فراجع .
[ 263 ] لأن زيادة القيمة من مراتب وجود العين موجودة بوجودها ومعتبرة بنفس اعتبارها ، ولكن جعل نفس زيادة القيمة من الاعتباريات العقلائية التي تتعلق بها الأغراض المعاملية أولى من هذه التكلفات .
[ 264 ] لأن المالية والملكية تدور مدار صحة الاعتبار ولا ريب في صحة اعتبار المال والملك لما في الذمة .
وتوهم : إن ما في الذمة حيث أن له مطابق خارجي يصح اعتبار الملك والمال فيه بخلاف المقام حيث إنه ليس له مطابق خارجي .
فاسد : لأن الربح والاسترباح وزيادة القيمة من أهم المقاصد العقلائية وأغراضهم المعاملية وأهم الاعتبارات العرفية ، فكيف لا تكون لها خارجية مع أن خارجية الاعتبارات العرفية والثروة المالية تدور مدار ذلك .
[ 265 ] خلاصة قول صاحب الجواهر : إن ما زاد على العين من الوهميات ، وليست الوهميات مما تتعلق بها الأحكام الشرعية ، لكونها قائمة بالوهم والخيال ، وهذا منه قدّس سرّه بعيد لأنه جعل في كتابه الشريف في موارد مختلفة الزيادة