الأقوى ما هو المشهور [ 271 ] .
نعم ، إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيته من الأول [ 272 ] ، وعلى ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكية من جواز المطالبة بالقسمة وإن كانت موقوفة على رضى المالك ، ومن صحة تصرفاته فيه من البيع والصلح ونحوهما ، ومن الإرث [ 273 ] وتعلق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة [ 274 ] للحج وتعلق حق الغرماء به ووجوب صرفه في الدين مع المطالبة إلى غير ذلك .
( مسألة 35 ) : الربح وقاية لرأس المال [ 275 ] فملكية العامل له
شرح
للمالك ، بل هو في مقام نفي الفعلية وإثبات المعرضية .
[ 271 ] وهو المرتكز في أذهان الناس أيضا ويمكن توجيه كلام مثل صاحب الجواهر رحمه اللَّه إليه أيضا .
[ 272 ] إلا إذا صدق في عرف التجار أن هذه التجارة غير رابحة من الأول فيصح الكشف حينئذ ، ولعل مراد من يقول بالكشف ذلك أيضا فلا نزاع حينئذ في البين ، كما لا نزاع بين القول بالكشف والملكية المتزلزلة ، كما قد يقال في ملكية المرأة لتمام المهر قبل الطلاق ، وبالطلاق قبل الدخول يرجع النصف إلى الزوج .
[ 273 ] الإرث ثابت على أي تقدير سواء كان بالنسبة إلى المال أو إلى الحق الثابت على كل تقدير ، لإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « من ترك حقا أو مالا فهو لورثته » ( 1 )( 1 ) لم أعثر على مصدر الحديث في المجامع إلا أن الفريقين أوردوه في كتبهم الفقهية الاستدلالية وتلقوه بالقبول فقد أورده الشهيد في المسالك ج : 2 كتاب الشفعة في مسألة أن الشفعة تورث ، ط الحجرية ، وفي المغني لابن قدامة ج : 6 صفحة : 154 كتاب الإجارة ط : بيروت ..
[ 274 ] الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الموارد والمباني .
[ 275 ] للإجماع والسيرة ، ولأن مقتضى قاعدة التبعية كون جميع الربح