تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
مملوك [ 258 ] وليس للمالك فيكون للعامل ، وللصحيح : « رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : يقوّم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل » إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه [ 259 ] . نعم ، عن الفخر عن والده ( رحمهما اللَّه ) أن في المسألة أربعة أقوال ولكن لم يذكر القائل ولعلها من العامة [ 260 ] . أحدها : ما ذكرنا . الثاني : أنه يملك بالانضاض لأنه قبله ليس موجودا خارجيا ، بل هو مقدر موهوم . الثالث : أنه يملك بالقسمة لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ، ولم يكن وقاية لرأس المال . الرابع : أن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره ، والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا ، ودعوى أنه ليس موجودا كما ترى [ 261 ] .
شرح
الربح من دون توقف على شيء . [ 258 ] المراد من الملكية هنا المملوكية الاعتبارية العرفية ولا ريب في أن العامل والمالك - بل وغيرهما - يعتبر أن مالكية العامل للحصة بعد الظهور ، فلا منشأ للخدشة . [ 259 ] وما يقال : من أنه من الانعتاق فلا ربط له بالمقام . مردود : بأن الانعتاق بلا سبب غير ممكن لأنه من حصول المعلول بلا علة فلا بد له من سبب ، والسبب هو الملكية الحاصلة للمشتري . [ 260 ] يظهر من التذكرة انها للعامة دون أصحابنا . [ 261 ] وكل هذه الأقوال باطلة . أما الأول : فلما قاله رحمه اللَّه .