درهما أو نحو ذلك أو بالعكس فالظاهر صحته [ 249 ] ، وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك [ 250 ] ، ودعوى أن القدر المتيقن ما إذا لم يكن من المالك إلا رأس المال ومن العامل إلا التجارة ، مدفوعة بأن ذلك من حيث متعلق العقد فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه [ 251 ] ، ويكفي في صحته عموم أدلة الشروط [ 252 ] ، وعن الشيخ الطوسي رحمه اللَّه فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه وبطلانهما في القول الآخر ، قال : لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح وإذا بطل الشرط بطل القراض لأن قسط العامل يكون مجهولا ، ثمَّ قال : وإن قلنا أن القراض صحيح والشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأن البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا [ 253 ] ، وحاصل كلامه في وجه
شرح
الشرط وذلك يوجب الضمان لكنه لا يوجب الحرمان عن الحصة بعد حصول الربح وقد تقدم في مسألة 5 فراجع .
[ 249 ] لعموم أدلة الشروط وإطلاقها الشامل لجميع هذه الشروط كما يأتي من الماتن ، وليست فيها مخالفة للكتاب والسنة ولمقتضى العقد حتى تبطل ، مضافا إلى ظهور الإجماع - بعد بطلان قول من ذهب إلى الخلاف - والسيرة ما لم يكن محذور في البين .
[ 250 ] لعين ما مر في سابقة من غير فرق .
[ 251 ] مع أن الأخذ بالقدر المتيقن إنما يكون في مورد إجمال الدليل ، ومع كونه مبين وفي مقام البيان فلا وجه للأخذ بالقدر المتيقن .
[ 252 ] بعد صدق المضاربة عرفا على ما اشترط فيها بعض الشروط أيضا فلا مجال لتوهم أن التمسك بالإطلاق لا يصح لأنه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك .
[ 253 ] هذا مبني على أن الشروط في العقود الجائزة غير لازم الوفاء وأما مع