وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه [ 160 ] ، إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها [ 161 ] .
( مسألة 16 ) : اللازم الاقتصار على القدر اللائق ، فلو أسرف حسب عليه [ 162 ] .
نعم ، لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له [ 163 ] .
( مسألة 17 ) : المراد من السفر ، العرفي [ 164 ] ، لا الشرعي فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة ، كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر عرفا .
نعم ، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسه [ 165 ] ، وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر بحيث يكون كل منهما علة مستقلة لولا الآخر ، فإن كان الأمر الآخر عارضا في البين فالظاهر جواز أخذ
شرح
[ 160 ] لعدم كونها من نفقة السفر عرفا فالأقسام ثلاثة ، ما يعلم أنه من نفقة السفر ، وما يشك في أنه من نفقته ، وما يعلم بأنه ليس منها ، ولا يجوز الأخذ إلا في الأول .
[ 161 ] فتكون من نفقة التجارة حينئذ كما يهدي إلى الظالم لئلا يمنع عن التجارة ولأن يسهل طريقها .
[ 162 ] لعدم الإذن فيكون ضامنا .
[ 163 ] لأن المناط في النفقة الصرف الفعلي لا الاقتضائي .
[ 164 ] لأنه المنصرف عند العرف والأدلة منزلة عليه إلا مع وجود الدليل على الخلاف وهو مفقود .
[ 165 ] لعدم كون إقامته لأجل ما يتعلق بالتجارة ، فلا تصرف النفقة حينئذ من رأس المال .