النسبة [ 99 ] .
( مسألة 7 ) : مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المشترى [ 100 ] ، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك [ 101 ] ، إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق وان خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة [ 102 ] .
( مسألة 8 ) : مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك [ 103 ] إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الإطلاق [ 104 ] .
ولو خالف في غير مورد الانصراف فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو [ 105 ] .
شرح
[ 99 ] للنصوص التي تقدم بعضها ، مضافا إلى الإجماع .
[ 100 ] لأنه لا وجه للإطلاق إلا ذلك مضافا إلى ظهور الاتفاق ، ويمكن أن يستفاد من سياق الأخبار المتقدمة .
[ 101 ] لما مر من عدم جواز التصرف في مال الغير إلا فيما هو المأذون فيه إلا إذا كان الإطلاق شاملا له أيضا .
[ 102 ] فيتحقق الضمان والربح بينهما ، وفي الصحيح : « سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ، وينهي أن يخرج به فخرج ؟ قال عليه السلام : يضمن المال والربح بينهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المضاربة : 1 ..
[ 103 ] يكفي الشك في الإذن في عدم جواز التصرف ، لأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بالإذن من صاحب المال .
[ 104 ] فيجوز حينئذ لوجود المقتضى وفقد المانع فتصح النسيئة .
[ 105 ] لتبدل النسيئة بالحلول واستيفاء الثمن فتصح المضاربة ، كما يأتي في