( مسألة 10 ) : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد [ 118 ] ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر [ 119 ] ، وقيل بعدم جواز البيع [ 120 ] إلا بالنقد المتعارف ، ولا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا [ 121 ] .
( مسألة 11 ) : لا يجوز شراء المعيب [ 122 ] إلا إذا اقتضت المصلحة [ 123 ] ، ولو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة [ 124 ] .
( مسألة 12 ) : المشهور - على ما قيل - أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال [ 125 ] ، فلا يجوز الشراء في الذمة [ 126 ] ، وبعبارة أخرى يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك لا كليا في الذمة
شرح
[ 118 ] أي بنقد البلد ، ولكنه مشكل مع كون البيع به شائعا متعارفا .
[ 119 ] إن كان هذا شائعا بين الناس .
[ 120 ] قال في الشرائع : « يقتضي إطلاق الإذن البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد » ، والظاهر أن مراده ما إذا انصرف الإذن إليه ولا نزاع في البين لاتفاق الكل على اعتبار نقد البلد حينئذ .
[ 121 ] بحيث لا يشمله إطلاق الإذن .
[ 122 ] لعدم الإذن أو الشك في شموله له .
[ 123 ] لصحة استكشاف الإذن من المصلحة مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 124 ] لأن العامل كوكيل المالك لا بد له من مراعاته لمصلحة الموكل مهما أمكنه .
[ 125 ] صرح بذلك في الشرائع ، وكذا في اللمعة وحيث أن الشهيد التزم بأن لا يذكر الا المشهور يمكن استفادة الشهرة من ذكره رحمه اللَّه .
[ 126 ] مقالة المشهور على فرض صحة النسبة إليهم تحتمل وجوها :
الأول : الشراء في ذمة المالك مستقلا وإثبات شيء في ذمته وإلزامه