تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( مسألة 10 ) : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد [ 118 ] ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر [ 119 ] ، وقيل بعدم جواز البيع [ 120 ] إلا بالنقد المتعارف ، ولا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا [ 121 ] . ( مسألة 11 ) : لا يجوز شراء المعيب [ 122 ] إلا إذا اقتضت المصلحة [ 123 ] ، ولو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة [ 124 ] . ( مسألة 12 ) : المشهور - على ما قيل - أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال [ 125 ] ، فلا يجوز الشراء في الذمة [ 126 ] ، وبعبارة أخرى يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك لا كليا في الذمة
شرح
[ 118 ] أي بنقد البلد ، ولكنه مشكل مع كون البيع به شائعا متعارفا . [ 119 ] إن كان هذا شائعا بين الناس . [ 120 ] قال في الشرائع : « يقتضي إطلاق الإذن البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد » ، والظاهر أن مراده ما إذا انصرف الإذن إليه ولا نزاع في البين لاتفاق الكل على اعتبار نقد البلد حينئذ . [ 121 ] بحيث لا يشمله إطلاق الإذن . [ 122 ] لعدم الإذن أو الشك في شموله له . [ 123 ] لصحة استكشاف الإذن من المصلحة مضافا إلى ظهور الإجماع . [ 124 ] لأن العامل كوكيل المالك لا بد له من مراعاته لمصلحة الموكل مهما أمكنه . [ 125 ] صرح بذلك في الشرائع ، وكذا في اللمعة وحيث أن الشهيد التزم بأن لا يذكر الا المشهور يمكن استفادة الشهرة من ذكره رحمه اللَّه . [ 126 ] مقالة المشهور على فرض صحة النسبة إليهم تحتمل وجوها : الأول : الشراء في ذمة المالك مستقلا وإثبات شيء في ذمته وإلزامه