على فرض كون المراد من الشرط التزام في الالتزام [ 90 ] وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ ، إلا أن الأقوى [ 91 ] اشتراكهما في الربح على ما قرر ، لجملة من الأخبار [ 92 ] الدالة على ذلك ، ولا داعي إلى حملها على بعض
شرح
وفي الأول : يتعين البطلان وفي الثاني يثبت الخيار .
وفي الأخير : لا هذا ولا ذاك وانما يتحقق الإثم فقط ، ويصح انطباق الثلاثة على المورد وعلى كل مورد يكون من هذا السنخ .
[ 90 ] عن بعض مشايخنا : « أن الالتزام في الالتزام انما يكون في العقود اللازمة دون الإذنية ، إذ ليس فيها التزام حتى يتصور فيها الالتزام في الالتزام » .
وفيه : أن المقام مثل البيع الخياري الذي يتحقق فيه الشرط ، فكما أنه صحيح وجائز مع كون العقد جائزا ، فأي فرق بينهما مع جواز العقد في كل منهما حتى يتصور الالتزام في الالتزام في العقود الجائزة الخيارية دون الإذنية مع اشتراكهما في الجواز ، ولا ريب في أن للالتزام مراتب متفاوتة وتشمل تلك المراتب العقود اللازمة والخيارية والإذنية .
[ 91 ] نسب ذلك إلى المشهور بين الأصحاب أيضا .
[ 92 ] وهي كثيرة منها الصحاح المشتملة على أنه إذا خالف أمر المالك أو نهيه أو شرطه فهو ضامن والربح بينهما ، ففي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ، وينهي أن يخرج به فخرج ؟ قال عليهما السلام : يضمن المال والربح بينهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المضاربة : 1 .، وفي صحيح أبي الصباح