الجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد مثلا ، أو إلا يشتري من شخص ، أو إلا من شخص معين ، أو نحو ذلك من الشروط فلا يجوز له المخالفة [ 87 ] ، وإلا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا وضمن الخسارة مع فرضها [ 88 ] ، ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية [ 89 ] إذا أجاز المعاملة ، وثبوت خيار تخلف الشرط
شرح
[ 87 ] كل ذلك لعموم وجوب الوفاء بالشرط في كل قرار معاملي - لازما كان أو جائزا - لأن مثل هذا الشرط يصير من سنخ المقومات لهذا القرار المعاملي ، ولعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بالقيد الذي قيد الإذن في التصرف فيه بذلك القيد ، وهذا وجداني لكل عاقل فحينئذ لا ريب في بطلان تصرفه إن خالف .
[ 88 ] كل ذلك لقاعدة : « اليد » وعدم دليل حاكم عليها ، وقاعدة تضمين الأمين لا تجري في المقام لفرض خروجه عن الأمانة بالتعدي والتصرف فيما لم يأذن فيه .
مضافا إلى النص الوارد - على طبق القاعدة - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج ؟ قال عليه السلام : يضمن المال والربح بينهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المضاربة : 4 .، ومثله غيره .
[ 89 ] تكرر مكررا أن القيد المتعارف .
تارة : يلحظ بنحو التقوم الذاتي .
وأخرى : بنحو الالتزام الخارج عن حقيقة الذات لكن بنحو الالتزام الوضعي .
وثالثة : خارجة عن حقيقة الذات لكن بنحو الموضوع للحكم التكليفي فقط ، فيصير مثل إيجاب شيء في واجب آخر من دون أن يكون قيدا أو شرطا .