نعم ، لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة وان لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة فيمكن دعوى صحته للعمومات [ 83 ] .
( مسألة 4 ) : إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما [ 84 ] كالربح أو اشترط ضمانه لرأس المال ففي صحته وجهان ، أقواهما الأول ، لأنه ليس شرطا منافيا لمقتضى العقد - كما قد يتخيل - بل إنما هو مناف لإطلاقه [ 85 ] إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم
شرح
الجهة ، سواء كان بالمضاربة الشائعة المعهودة أو بما تكون غير معهودة ، وطريق الاحتياط في التراضي .
[ 83 ] لعدم دليل على حصر العقود فيما هو المعهود كما مر مرارا ، ولا وجه لأصالة عدم ترتب الأثر مع صدق العموم عرفا .
[ 84 ] كون الخسارة على العامل يتصور على وجهين :
الأول : أن تتدارك من الربح ، وهذا صحيح ومتدارك شرط ذلك أو لا ، ويكون الشرط حينئذ مؤكدا لما يأتي في ( مسألة 35 ] من أن الربح وقاية لرأس المال .
الثاني : انه لو تلف من رأس المال شيء ولم يحصل الربح يتدارك العامل ما تلف من كيسه وهذا هو المراد بالبحث في المقام ، ومن ذلك تظهر الخدشة في قول من قال : ( ان هذا الشرط كأنه شرط غير معقول ) .
[ 85 ] البحث فيه .
تارة : بحسب الأصل .
وأخرى : بحسب الأخبار .
وثالثة : بحسب العرف .
أما الأول فأصالة عدم تقيد المضاربة شرعا بهذا القيد الذي ينافيه هذا الشرط جارية بلا معارض ولا مزاحم ، فيصح هذا الشرط بحسب الأصل