تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
يجب الوفاء بالشرط فيه [ 67 ] ، وهذا إنما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ مثل المقام فإنه يوجب لزوم ذلك العقد [ 68 ] هذا ، ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال في صحة الشرط ولزومه [ 69 ] وهذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد ، إذ لو كان منافيا لزم عدم صحته في ضمن عقد آخر أيضا [ 70 ] ، ولو شرط في عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى سابقة صح ، ووجب الوفاء به [ 71 ] . إلا أن يفسخ هذه المضاربة فيسقط الوجوب [ 72 ] كما أنه لو اشترط في مضاربة مضاربة أخرى في مال آخر أو
شرح
حكم الشرط الابتدائي أيضا لانصرافه إلى غير المقام ، وهو ما إذا ذكر الشرط مستقلا من غير ارتباطه بشيء . [ 67 ] فيكون كالشرط المذكور في البيع الخياري مثلا ، فيجب على الشارط الوفاء به مع أنه يجوز له إزالة الموضوع بفسخ العقد إن كان له الخيار . [ 68 ] تقدم أن شرط عدم الفسخ أعم من لزوم العقد فراجع . [ 69 ] لوجود المقتضى وفقد المانع حينئذ ، ولكن وإذا كان الشرط بنحو الوجه الثاني أو الثالث فيما مر في الوجوه الثلاثة المتصورة في ذكر الشرط في المقام دون القسم الأول . [ 70 ] ظهر مما مر أن ذكر الشرط إن كان بنحو الوجه الأول لا يصح في ضمن العقد الآخر أيضا ، إن ثبت أن المضاربة علة للجواز لا أن يكون لا اقتضاء بالنسبة إليه . [ 71 ] لما مر من شمول دليل وجوب الوفاء بالشرط في العقود الجائزة أيضا فهذا الفرع وتاليه موافق للدليل ومخالف للمشهور ، وطريق الاحتياط في جميع هذه الفروع التصالح والتراضي . [ 72 ] لقاعدة زوال الحكم بزوال موضوعه وزوال كل عرض بانعدام معروضه .