يتحقق الإجماع وليس ببعيد [ 17 ] فلا يترك الاحتياط ، ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به [ 18 ] ، مثل الشاميات والقمري ونحوها .
نعم ، لو كان مغشوشا يجب كسره [ 19 ] بأن كان قلبا لم يصح [ 20 ] وإن كان له قيمة ، فهو مثل الفلوس ، ولو قال للعامل بع هذه السلعة وخذ ثمنها قارضا لم يصح [ 21 ] إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه .
شرح
فصار بذلك تعقيدا في جملة من مسائل الفقه بعدهم ، كما لا يخفى على الخبير .
[ 17 ] بأن كان غالبا لا من باب التقييد الأبدي .
[ 18 ] لفرض جريان المعاملة به ورواجه في السوق ، فلا يضر غشه بشيء من هذه الجهة .
[ 19 ] لقوله عليه السلام : في رواية موسى بن بكر بعد ما أخذ الدينار وقطعه نصفين : « القه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 86 من أبواب ما يكتسب به حديث : 5 .، وفي خبر المفضل :
« اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الصرف حديث : 5 .، ولا بد وأن يحمل على الغش الذي لا يعامل به ، وقد تقدم التفصيل في بيع الصرف مسألة 6 ( 3 )( 3 ) راجع المجلد الثامن عشر صفحة : 10 ..
[ 20 ] لما تقدم من وجوب كسره وحرمة المعاملة به في كتاب البيع ( مسألة 20 ] من المكاسب المحرمة ( 4 )( 4 ) تقدم في المجلد السادس عشر صفحة : 62 .، فلا وجه للإطالة بالتكرار .
[ 21 ] الأقسام ثلاثة . .
الأول : أن يكون ذلك بعنوان الوكيل ، كما ذكره الماتن فلا إشكال في الصحة حينئذ .