تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
العين كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة [ 54 ] ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري . نعم ، لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع [ 55 ] . الخامسة عشرة : إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا - فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل [ 56 ] . ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة [ 57 ] ولا خيارا للمستأجر [ 58 ] . نعم ، لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك ، أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عينا شخصية فالظاهر الصحة [ 59 ] ، بل الظاهر صحة اشتراط
شرح
[ 54 ] لأن الافراز مع توافقهما على إسقاط لقاعدة التبعية ، فلا تجري القاعدة حينئذ . [ 55 ] لا يكفي مجرد القصد في الإنشائيات مطلقا ما لم يكن مبرز خارجي في البين من لفظ أو قرينة معتبرة فيكون إنشاء حينئذ مشتملا على تمليك العين والمنفعة معا ، وهو صحيح ولا إشكال فيه ويصير هذا إسقاطا للإفراز السابق . [ 56 ] للأصل وظهور الاتفاق . [ 57 ] لوقوع مال الإجارة بعوض طبيعي المنفعة بحسب المتعارف لا بعوضها لو لم تكن آفة في البين . [ 58 ] لعدم موجب له من نقص في العين أو ضرر من طرف المالك في البين إذ الآفة حصلت في ملك المستأجر كما إذا حصلت في سائر أملاكه . [ 59 ] لعموم أدلة الشرط واغتفار الجهالة فيها بما لا يغتفر في غيرها لو فرض ثبوت جهالة في البين .