العين كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة [ 54 ] ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري .
نعم ، لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع [ 55 ] .
الخامسة عشرة : إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا - فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل [ 56 ] .
ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة [ 57 ] ولا خيارا للمستأجر [ 58 ] .
نعم ، لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك ، أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عينا شخصية فالظاهر الصحة [ 59 ] ، بل الظاهر صحة اشتراط
شرح
[ 54 ] لأن الافراز مع توافقهما على إسقاط لقاعدة التبعية ، فلا تجري القاعدة حينئذ .
[ 55 ] لا يكفي مجرد القصد في الإنشائيات مطلقا ما لم يكن مبرز خارجي في البين من لفظ أو قرينة معتبرة فيكون إنشاء حينئذ مشتملا على تمليك العين والمنفعة معا ، وهو صحيح ولا إشكال فيه ويصير هذا إسقاطا للإفراز السابق .
[ 56 ] للأصل وظهور الاتفاق .
[ 57 ] لوقوع مال الإجارة بعوض طبيعي المنفعة بحسب المتعارف لا بعوضها لو لم تكن آفة في البين .
[ 58 ] لعدم موجب له من نقص في العين أو ضرر من طرف المالك في البين إذ الآفة حصلت في ملك المستأجر كما إذا حصلت في سائر أملاكه .
[ 59 ] لعموم أدلة الشرط واغتفار الجهالة فيها بما لا يغتفر في غيرها لو فرض ثبوت جهالة في البين .