تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ليل أو نهار [ 51 ] ، إلا إذا كان هناك عادة متبعة [ 52 ] . ( مسألة 9 ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة ، وان كانت مما يعدّ لا بد من تعيين عددها ، وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها [ 53 ] . ( مسألة 10 ) : ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك [ 54 ] ، ولو قال آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل [ 55 ] ، ولو قال
شرح
الأغراض المعاملية بها ، وتختلف الرغبات والأغراض بحسبها . [ 51 ] لاختلاف الأغراض المعاملية بذلك ، فلا بد من التعيين فرارا من الجهالة والغرر . [ 52 ] لأنها حينئذ تعيّن خارجي يغني عن التعيين الذكري . [ 53 ] اما اعتبار تعين الكيل والوزن والعد فيما يعتبر فيه ذلك ، فللإجماع والسيرة خلفا عن السلف ، وعدم الغرر بناء على ما أسلفنا من أنه قاعدة نظامية عقلائية في المعاوضات كلها ، وليست تعبدية حتى نحتاج إلى دليل عليها ، بل يكفي عدم ثبوت الردع . وأما عدم كفاية المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود ، فلعدم رفع الجهالة والغرر بها ، ولو فرض رفع الجهل والغرر بها فيصح الاكتفاء حينئذ ، إذ ليس للكيل والوزن والعد موضوعية خاصة ، بل كل ذلك طريق لإحراز مقدار مالية المال ، ويمكن أن تكون مشاهدة أهل الخبرة مثل الكيل والوزن والعد ، كما يمكن ان يحمل على ذلك ما عن المحقق رحمه اللَّه من الاكتفاء بالمشاهدة ومنه يعلم صحة الاكتفاء بالمشاهدات فيما جرت فيه الاكتفاء بها في التعيين . [ 54 ] لما تقدم في المسألة السابقة من غير فرق في ذلك بينهما . [ 55 ] للترديد المنافي للتعيين إن كان المقصود هو المردد . وأما إن كان المراد شهرا واحدا أو شهرين كذلك ، فلجهالة أول وقت